أربعة أشهر وعشراً عدَّة المتوفّى عنها زوجها .
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مثله(١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .
[٢٨٥٠٩] ٣ ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهراً ، فلها نصف ما فرض لها ، ولها الميراث ، وعليها العدّة .
[٢٨٥١٠] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر (١) ، عن محمّد بن عمر الساباطيِّ ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة ، فطلّقها قبل أن يدخل بها ؟ قال : لا عدّة عليها ، وسألته ، عن المتوفّى عنها زوجها من قبل أن يدخل بها ، قال : لا عدَّة عليها ، هما سواء .
[٢٨٥١١] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته من قبل أن يدخل بها ، أعليها عدَّة ؟ قال : لا ، قلت له : المتوفّى عنها زوجها قبل أن يدخل بها ، أعليها عدَّة ؟ قال : أمسك عن هذا .
أقول : ذكر الشيخ : أنَّ الأخبار السابقة موافقة لظاهر القرآن ، فلا يجوز
___________________
(١) الفقيه ٣ : ٣٢٨ / ١٥٨٩ .
(٢) التهذيب ٨ : ١٤٣ / ٤٩٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٨ / ١٢٠٦ .
٣ ـ التهذيب ٨ : ١٤٤ / ٥٠١ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٩ / ١٢٠٩ ، والكافي ٦ : ١١٨ / ٤ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٥٨ من أبواب المهور .
٤ ـ التهذيب ٨ : ١٤٤ / ٤٩٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٩ / ١٢١٠ .
(١) في نسخة زيادة : عن أحمد بن عمر « هامش المخطوط » .
٥ ـ التهذيب ٨ : ١٤٤ / ٤٩٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٩ / ١٢١١ ، وأورد ذيله عن الكافي في الحديث ١١ من الباب ٥٨ من أبواب المهور .