أقول : وفي معناه أحاديث كثيرة جدّاً ، يأتي بعضها في القضاء(١) ، وقد نقل الشيخ عن ابن سماعة ، أنّه استدلّ به على أنَّ ما تضمّن أنَّ الخلع طلاق ، ورد من باب التقيّة مضافاً إلى القرائن والتصريحات(٢) .
[٢٨٦٠٦] ٨ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن سليمان بن خالد ، قال : قلت : أرأيت إن هو طلّقها بعد ما خلعها ، أيجوز عليها ؟ قال : ولم يطلّقها ، وقد كفاه الخلع ، ولو كان الأَمر إلينا لم نجز طلاقاً .
[٢٨٦٠٧] ٩ ـ وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع ، هل تبين منه بذلك ، ( أو تكون )(١) امرأته ما لم يتبعها بطلاق ؟ فقال : تبين منه ، وإن شاءت أن يردّ إليها ما أخذ منها ، وتكون امرأته فعلت ، فقلت : فإنّه (٢) قد روي لنا أنّها لا تبين منه حتّى يتبعها بطلاق ، قال : ليس ذلك إذا خلع ، فقلت : تبين منه ؟ قال : نعم .
ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد(٣) .
أقول : حمله الشيخ على التقيّة ، ويمكن حمله على الخلع المشتمل على لفظ الطلاق ، بمعنى : أنّه لا يحتاج إلى طلاق مفرد ، بل اشتماله على لفظ الطلاق كاف ، وإنَّ الخلع المجرَّد عن الطلاق ليس بخلع معتبر شرعاً .
[٢٨٦٠٨] ١٠ ـ وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صفوان ، عن موسى بن
___________________
(١) يأتي في الباب ٩ من أبواب صفات القاضي .
(٢) نقله في التهذيب ٨ : ٩٧ / ذيل ٣٢٩ .
٨ ـ التهذيب ٨ : ٩٩ / ٣٣٣ ، والاستبصار ٣ : ٣١٨ / ١١٣٣ .
٩ ـ التهذيب ٨ : ٩٨ / ٣٣٢ ، والاستبصار ٣ : ٣١٨ / ١١٣٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : أو هي .
(٢) في نسخة : إنه (هامش المصححة الثانية) .
(٣) الكافي ٦ : ١٤٣ / ٧ .
١٠ ـ التهذيب ٨ : ٩٨ / ٣٣١ ، والاستبصار ٣ : ٣١٨ / ١١٣١ ، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الأبواب .