[٢٨٧٦٩] ٣ ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن منصور بن حازم ، قال : إنَّ المؤلي يجبر على أن يطلّق تطليقة بائنة . وعن غير منصور : أنّه يطلّق تطليقة يملك الرجعة ، فقال له بعض أصحابه(١) : إنَّ هذا منتقض فقال : لا ، التي تشكو فتقول : يجبرني ، ويضرّني ، ويمنعني من الزوج ، يجبر على أن يطلّقها تطليقة بائنة ، والتي تسكت ، ولا تشكو ، إن شاء طلّقها تطليقة يملك الرجعة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . واقتصر على رواية منصور ، وحذف الرواية الأُخرى والتوجيه(٢) ، وكذا روى كلّ ما قبله .
قال الشيخ : يمكن حملها على من يرى الإِمام إجباره على طلاق بائن ، بأن يبارئها ، ثمَّ يطلّقها ، وأن يكون مختصاً بمن تكون عند الرجل على تطليقة واحدة ، فيكون طلاقها بائناً .
أقول : ويمكن كون لفظ البائن مستعملاً بالمعنى اللغويّ ، فإنّ كلّ طلاق فهو بائن يوجب التحريم على الزوج ما لم يرجع ، ويحتمل الحمل على التخيير ، وعلى أنّه لو رجع لجبره الإِمام على طلاق آخر ، أو على الكفّارة والوطء .
[٢٨٧٧٠] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد ابن الحسين ، عن عليِّ بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يؤلي(١) من امرأته ، فمكث أربعة أشهر فلم يفئ فهي تطليقة ، ثمَّ يوقف ، فإن فاء فهي عنده على تطليقتين ، وإن عزم فهي بائنة منه .
___________________
٣ ـ الكافي ٦ : ١٣١ / ٥ .
(١) أي : أصحاب جميل أو ابن أبي عمير « منه قدّه » .
(٢) التهذيب ٨ : ٣ / ٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٦ / ٩١٨ .
٤ ـ التهذيب ٨ : ٤ / ٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٦ / ٩١٩ .
(١) في المصدر : إذا آلى .