محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الظهار ؟ فقال : هو من كلّ ذي محرم من اُمّ ، أو أُخت ، أو عمّة ، أو خالة ، ولا يكون الظهار في يمين . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .
وكذا رواه الصدوق(٢) .
[٢٨٦٦٦] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يقول لامرأته : أنت عليَّ كظهر عمتّه ، أو خالته ، قال : هو الظهار . الحديث .
[٢٨٦٦٧] ٣ ـ وعن أبي عليِّ الأشعريِّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن سيف التمّار ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يقول لامرأته : أنت عليَّ كظهر أختي ، أو عمّتي ، أو خالتي ، قال : فقال : إنّما ذكر الله الأمهات ، وإنَّ هذا لحرام .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله .
[٢٨٦٦٨] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث الظهار ـ قال : وكذلك إذا هو قال : كبعض(١) المحارم ، فقد لزمته الكفّارة .
___________________
(١) التهذيب ٨ : ٩ / ٢٦ .
(٢) الفقيه ٣ : ٣٤٠ / ١٦٤٠ .
٢ ـ الكافي ٦ : ١٥٥ / ١٠ ، والتهذيب ٨ : ٩ / ٢٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١ ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب .
٣ ـ الكافي ٦ : ١٥٧ / ١٨ .
(١) التهذيب ٨ : ١٠ / ٣٠ .
٤ ـ الكافي ٦ : ١٦١ / ٣٦ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر زيادة : ذوات .