العبّاس الرزاز ، عن أيّوب بن نوح ـ جميعاً ـ عن صفوان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن المغيرة قال : تزوّج حمزة بن حمران ابنة بكير ، فلمّا أراد أن يدخل بها قال له النساء : لسنا ندخلها عليك حتّى تحلف لنا ، ولسنا نرضى أن تحلف بالعتق ؛ لأنّك لا تراه شيئاً ، ولكن احلف لنا بالظهار ، وظاهر من أمّهات أولادك وجواريك فظاهر منهنَّ ، ثمَّ ذكر ذلك لأبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال : ليس عليك شيء ، ارجع إليهنَّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن صفوان مثله(١) .
[٢٨٦٧٣] ٤ ـ وعنه ، عن ابن عبدالجبار ، عن صفوان ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يصلّي الصلوات ، أو يتوضّأ ، فيشكُّ فيها بعد ذلك ، فيقول : إن أعدت الصلاة ، أو أعدت الوضوء فامرأته عليه كظهر أمّه ، ويحلف على ذلك بالطلاق ؟ فقال : هذا من خطوات الشيطان ، ليس عليه شيء .
[٢٨٦٧٤] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن مهزيار قال : كتب عبدالله بن محمّد إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، إنَّ بعض مواليك يزعم أنَّ الرجل إذا تكلم بالظهار وجبت عليه الكفارة ، حنث أو لم يحنث ، ويقول : حنثه كلامه بالظهار ، وإنّما جعلت عليه الكفارة عقوبة لكلامه ، وبعضهم يزعم أنَّ الكفّارة لا تلزمه حتّى يحنث في الشيء الذي حلف عليه ، فإن حنث وجبت عليه الكفّارة ، وإلّا فلا كفارة عليه ، فوقّع بخطّه ( عليه السلام ) : لا تجب الكفّارة حتّى يجب الحنث .
ورواه الشيخ(١) بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عليِّ بن
___________________
(١) التهذيب ٨ : ١١ / ٣٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٨ / ٩٢٦ .
٤ ـ الكافي ٦ : ١٥٥ / ٨ .
٥ ـ الكافي ٦ : ١٥٧ / ١٩ .
(١) التهذيب ٨ : ١٢ / ٣٨ .