أحمد ، عن ( محمد بن عبدالله )(٢) .
أقول : الحنث هنا محمول على إرادة مخالفة الظهار ، وقصد الوطء كما يظهر من السؤال ، وحمله الشيخ على مجرَّد التعليق بالشرط ، ويجوز حمله على التقيّة .
[٢٨٦٧٥] ٦ ـ وعن محمّد بن أبي عبدالله ، عن معاوية بن حكيم ، عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إذا حلف الرجل بالظهار فحنث فعليه الكفّارة قبل أن يواقع ، فإن كان منه الظهار في غير يمين فإنّما عليه الكفارة بعدما يواقع .
قال معاوية بن حكيم : ليس يصحُّ هذا على جهة النظر والأثر في غير هذا الأثر أن يكون الظهار ؛ لأنَّ أصحابنا رووا : انّه لا يكون الايمان إلّا بالله ، وكذلك نزل بها القرآن .
أقول : هذا محمول على التقيّة .
[٢٨٦٧٦] ٧ ـ عبدالله بن جعفر في (قرب الإِسناد) : عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، قال : كتب معي عطيّة المدائنيُّ إلى أبي الحسن الأوَّل ( عليه السلام ) يسأله ، قال : قلت : امرأتي طالق على السنّة إن أعدت الصلاة ، فأعدت الصلاة ، ثمَّ قلت : امرأتي طالق على الكتاب والسنة إن أعدت الصلاة ، فأعدت ، ثمّ قلت : امرأتي طالق ( على الكتاب والسنّة )(١) إن أعدت الصلاة ، فأعدت ، قال : فلمّا رأيت استخفافي بذلك قلت : امرأتي عليَّ كظهر أمّي إن أعدت الصلاة ، فأعدت ، ثمَّ قلت : امرأتي عليَّ كظهر أمّي إن أعدت الصلاة ، فأعدت ، ثمَّ قلت : امرأتي عليَّ كظهر أمّي إن أعدت
___________________
(٢) في التهذيب : عبدالله بن محمّد .
٦ ـ الكافي ٦ : ١٦٠ / ٣٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
٧ ـ قرب الإِسناد : ١٢٥ .
(١) في المصدر : طلاق آل محمّد على السنة .