[٢٨٢٨٦] ٣ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي عبدالله البرقيِّ ، عن ربعي ، عن بريد العجلي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الأمة يطلّقها زوجها تطليقتين ، ثمّ يشتريها ، قال : لا ، حتّى تنكح زوجاً غيره .
[٢٨٢٨٧] ٤ ـ وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبدالله ، عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل كانت تحته أمة ، فطلّقها طلاقاً بائناً ، ثمّ اشتراها بعد ، قال : يحلّ له فرجها من أجل شرائها ، والحرُّ والعبد في هذه المنزلة سواء .
أقول : حمله الشيخ على من طلّق طلقة واحدة بائناً ، وجوّز حمله على ما لو تزوّجت غيره ؛ لما مضى (١) ، ويأتي (٢) ، ويحتمل التقيّة .
[٢٨٢٨٨] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل حرّ كانت تحته أمة ، فطلّقها طلاقاً بائناً ، ثمّ اشتراها ، هل يحلّ له أن يطأها ؟ قال : لا .
[٢٨٢٨٩] ٦ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان ، عن بريد العجليِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال في رجل تحته أمة ، فطلّقها تطليقتين ، ثمّ اشتراها بعد ، قال : لا يصلح له أن ينكحها ، حتّى تزوّج زوجاً غيره ، وحتّى يدخل بها في مثل ما خرجت منه .
___________________
٣ ـ التهذيب ٨ : ٨٤ / ٢٨٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٩ / ١٠٩٨ .
٤ ـ التهذيب ٨ : ٨٥ / ٢٩١ ، والاستبصار ٣ : ٣١٠ / ١١٠٤ .
(١) مضى في الأحاديث ١ و٢ و٣ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الأحاديث ٥ و٦ و٧ من هذا الباب .
٥ ـ الكافي ٦ : ١٧٣ / ٢ ، والتهذيب ٨ : ٨٤ / ٢٨٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٩ / ١١٠١ .
٦ ـ الكافي ٦ : ١٧٣ / ٤ ، والتهذيب ٨ : ٨٥ / ٢٩٠ ، والاستبصار ٣ : ٣١٠ / ١١٠٣ .