[٢٨٩٣٩] ١٢ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفليّ ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه : أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : ليس بين خمس من النساء وأزواجهنَّ ملاعنة : اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها ، والنصرانية ، والأمة تكون تحت الحرّ فيقذفها ، والحرَّة تكون تحت العبد فيقذفها ، والمجلود في الفرية ؛ لأنَّ الله يقول : ( وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا )(١) ، والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان ، إنّما اللعان باللسان .
قال الشيخ : قد مضى الكلام على أمثال هذا الخبر .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ، وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف ، عن النوفلي ، عن اليعقوبيِّ ، عن سليمان بن جعفر البصريّ ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام مثله(٢) .
[٢٨٩٤٠] ١٣ ـ عبدالله بن جعفر في (قرب الإِسناد) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليِّ (عليهم السلام) ، قال : أربع ليس بينهم لعان ، ليس بين الحرِّ والمملوكة ، ولا بين الحرّة والمملوك ، ولا بين المسلم واليهوديّة والنصرانيّة لعان .
أقول : تقدَّم وجهه(١) .
[٢٨٩٤١] ١٤ ـ وعن عبدالله بن الحسن ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه ،
___________________
١٢ ـ التهذيب ٨ : ١٩٧ / ٦٩٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٥ / ١٣٣٨ وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
(١) النور ٢٤ : ٤ .
(٢) الخصال : ٣٠٤ / ٨٣ .
١٣ ـ قرب الاسناد : ٤٢ .
(١) تقدم في ذيل الحديثين ٤ و ١١ من هذا الباب .
١٤ ـ قرب الاسناد : ١٠٩ .