فقال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى مثله(٢) .
وعنه ، عن ابن عبد الجبّار ، عن محمّد بن إسماعيل ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ـ جميعاً ـ عن عليِّ بن النعمان ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله(٣) .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد مثله(٤) .
[٢٨٠٩٧] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليِّ ، عن السكونيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين ، فطلّق أحدهما ، وأبى الآخر ، فأبى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن يجيز ذلك ، حتَّى يجتمعا جميعاً على طلاق .
[٢٨٠٩٨] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن مسكان ، عن أبي هلال الرازيِّ ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل وكل رجلاً يطلّق(١) امرأته إذا حاضت وطهرت ، وخرج الرجل ، فبدا له ، فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به ، وأنّه قد بدا له في ذلك ، قال : فليعلم أهله ، وليعلم الوكيل .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن عليِّ بن فضّال(٢) .
ورواه الصدوق والشيخ أيضاً ، كما مرّ في الوكالة (٣) .
___________________
(٢) التهذيب ٨ : ٣٨ / ١١٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٨ / ٩٨٦ .
(٣) الكافي ٦ : ١٢٩ / ٢ .
(٤) التهذيب ٨ : ٣٩ / ١١٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٨ / ٩٨٧ .
٢ ـ الكافي ٦ : ١٢٩ / ٣ ، التهذيب ٨ : ٣٩ / ١١٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٩ / ٩٨٩ .
٣ ـ الكافي ٦ : ١٢٩ / ٤ .
(١) في المصدر : بطلاق .
(٢) التهذيب ٨ : ٣٩ / ١١٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٨ / ٩٨٨ .
(٣) مرّ في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الوكالة .