[٢٨٠٩٩] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين ، فطلّق أحدهما ، وأبى الآخر ، فأبى عليٌّ ( عليه السلام ) أن يجيز ذلك ، حتّى يجتمعا على الطلاق جميعاً .
[٢٨١٠٠] ٥ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن عليِّ ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ـ جميعاً ـ عن حمّاد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا تجوز الوكالة في الطلاق .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب(١) .
وكذا الذي قبله .
وكذا حديث السكوني .
أقول : حمله الشيخ على حضور الزوج ، وخصَّ الأحاديث السابقة بالغائب ، ويحتمل الحمل على التقيّة ، وعلى الانكار دون الاخبار ، وعلى الكراهة دون المنع ، وعلى عدم ثبوت الوكالة ، وعلى عدم علم الوكيل بطهر الزوجة ، وعلى عدم جوازها بمجرَّد الدعوى ، وغير ذلك .
ويأتي ما يدل على جواز الوكالة للحاضر ، فيما إذا وكّلها في طلاق نفسها(٢) .
[٢٨١٠١] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن
___________________
٤ ـ الكافي ٦ : ١٢٩ / ٥ ، التهذيب ٨ : ٣٩ / ١١٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٩ / ٩٩٠ .
٥ ـ الكافي ٦ : ١٣٠ / ٦ .
(١) التهذيب ٨ : ٣٩ / ١٢٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٩ / ٩٩١ .
(٢) يأتي في الباب ٤١ من هذه الأبواب .
٦ ـ التهذيب ٨ : ٤٠ / ١٢١ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٩ / ٩٩٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٧٠ من أبواب المزار .