ليس للمريض أن يطلّق ، وله أن يتزوّج ، فان هو تزوّج ، ودخل بها فهو جائز ، وإن لم يدخل بها حتّى مات في مرضه فنكاحه باطل ، ولا مهر لها ولا ميراث .
[٢٨٢٤٦] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المريض ، أله أن يطلّق امرأته في تلك الحال ؟ قال : لا ، ولكن له أن يتزوّج إن شاء ، فان دخل بها ورثته ، وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل .
ورواه الصدوق بإسناده ، عن الحسن بن محبوب (١) . وكذا الذي قبله .
[٢٨٢٤٧] ٣ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يجوز طلاق المريض (١) ، ويحوز نكاحه .
[٢٨٢٤٨] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : ليس للمريض أن يطلّق ، وله أن يتزوّج .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (١) وكذا كلّ ما قبله .
ورواه الصدوق بإسناده ، عن ابن بكير (٢) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في المصاهرة وغيرها (٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في المواريث (٤) .
___________________
٢ ـ الكافي ٦ : ١٢١ / ١ ، والتهذيب ٨ : ٧٧ / ٢٥٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٣ / ١٠٧٨ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٨ من أبواب ميراث الأزواج .
(١) الفقيه ٣ : ٣٥٣ / ١٦٨٩ .
٣ ـ الكافي ٦ : ١٢٢ / ٤ ، والتهذيب ٨ : ٧٦ / ٢٥٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٣ / ١٠٧٧ .
(١) في الاستبصار : العليل « هامش المخطوط »
٤ ـ الكافي ٦ : ١٢٢ / ٨ .
(١) التهذيب ٨ : ٧٧ / ٢٦٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٤ / ١٠٧٩ .
(٢) الفقيه ٣ : ٣٥٤ / ١٦٩٣ .
(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(٤) يأتي في الباب ١٨ من أبواب ميراث الأزواج .