ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن خلف بن حمّاد(١) .
أقول : حمله الشيخ على من يمتنع من قبول حكم الإِمام .
[٢٨٧٧٤] ٣ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن حمدان القلانسيِّ ، عن إسحاق بن بنان ، عن ابن بقاح ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا أبى المؤلي أن يطلّق جعل له حظيرة من قصب ، وأعطاه ربع قوته حتّى يطلّق .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الأَوّل .
[٢٨٧٧٥] ٤ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين ، قال : روي : أنّه إن فاء ـ وهو أن يراجع إلى الجماع ـ وإلّا حبس في حظيرة من قصب ، وشدِّد عليه في المأكل والمشرب حتّى يطلّق .
[٢٨٧٧٦] ٥ ـ قال : وقد روي : أنّه متى أمره إمام المسلمين بالطلاق فامتنع ضربت عنقه ؛ لامتناعه على إمام المسلمين .
[٢٨٧٧٧] ٦ ـ عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) : قال : روي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه بنى حظيرة من قصب ، وجعل فيها رجلا آلى من امرأته بعد أربعة أشهر ، وقال له : إمّا إن ترجع إلى المناكحة ، وإمّا أن تطلّق ، وإلّا أحرقت عليك الحظيرة .
[٢٨٧٧٨] ٧ ـ العيّاشيُّ في (تفسيره) : عن صفوان بن يحيى ، عن بعض
___________________
(١) التهذيب ٨ : ٦ / ١٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٧ / ٩٢٢ .
٣ ـ الكافي ٦ : ١٣٣ / ١٣ .
(١) التهذيب ٨ : ٦ / ١٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٧ / ٩٢١ .
٤ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٩ / ١٦٣٥ .
٥ ـ الفقيه ٣ : ٣٤٠ / ١٦٣٦ .
٦ ـ تفسير القمي ١ : ٧٣ .
٧ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٤ / ٣٤٨ .