يطلّق ، ثمَّ يتزوّجها ، ويمكن الحمل على عدم سقوط الكفّارة بالكلّيّة ، بل حتّى يتمكّن منها بخلاف غير الظهار ، كما قاله الشيخ(٢) ؛ لما يأتي(٣) .
[٢٨٨٠١] ٣ ـ وعنه ، عن بعض أصحابنا ، ( عن الطيالسي )(١) ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنَّ الاستغفار توبة ، وكفّارة لكلّ من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفّارة .
[٢٨٨٠٢] ٤ ـ محمّد بن يعقوب عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفّارة فليستغفر ربّه ، وينوي أن لا يعود قبل أن يواقع ، ثمَّ ليواقع ، وقد أجزأ ذلك عنه من الكفّارة ، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفّر يوماً من الأَيّام فليكفّر ، وإن تصدّق ، وأطعم نفسه وعياله ، فإنّه يجزئه إذا كان محتاجاً ، وإلّا يجد ذلك فليستغفر ربّه ، وينوي أن لا يعود ، فحسبه ذلك ـ والله ـ كفّارة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .
___________________
(٢) راجع التهذيب ٨ : ٣٢١ / ذيل ١١٩١ ، والاستبصار ٤ : ٥٧ / ذيل ١٩٦ .
(٣) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب .
٣ ـ التهذيب ٨ : ٣٢٠ / ١١٨٨ ، وأورده بتمامة في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الحيض ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
(١) ليس في المصدر .
٤ ـ الكافي ٧ : ٤٦١ / ٦ .
(١) التهذيب ٨ : ٣٢٠ / ١١٩٠ ، والاستبصار ٤ : ٥٦ / ١٩٦ .