وأهل الشام فاختلفوا عليه ، فأخذ بقول أهل الحجاز ، إنّ ذلك ليس بشيء .
[٢٧٩٧٠] ٨ ـ وعنه ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل قال لامرأته : أنت عليَّ حرام ، فقال : ليس عليه كفّارة ولا طلاق .
[٢٧٩٧١] ٩ ـ عليُّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يقول لامرأته : أنت عليَّ حرام ؟ قال : هي يمين يكفّرها ، قال الله تعالى لمحمّد ( صلى الله عليه وآله ) : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ ) (١) فجعلها يميناً ، فكفّرها نبيُّ الله ( صلى الله عليه وآله )
قال : وسألته بما يكفّر يمينه ؟ قال : إطعام عشرة مساكين فقلت : كم إطعام كلّ مسكين ؟ فقال : مدٌّ مدٌّ .
قال : وسألته عن هذه الآية : ( أَوْ كِسْوَتُهُمْ ) (٢) للمساكين ؟ فقال : ثوب يواري به عورته .
أقول : هذا محمول على الحلف ، لما مرّ (٣) ، أو على التقيّة ، أو على الاستحباب
[٢٧٩٧٢] ١٠ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل قال لامرأته : إني أحببت أن تبيني ، فلم يقل شيئاً حتّى افترقا ، ما عليه ؟ قال : ليس عليه شيء ، وهي امرأته .
___________________
٨ ـ الكافي ٦ : ١٣٥ / ٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب الايمان .
٩ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٤٦ ـ ١٤٧ / ١٧٨ و١٨٩ و١٨١ .
(١) التحريم ٦٦ : ١ ـ ٢ .
(٢) المائدة ٥ : ٨٩ .
(٣) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب .
١٠ ـ قرب الاسناد : ١١١ ، وأورده في الحديث ١٩ من الباب ٤١ من هذه الأبواب .