محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنت منّي بائن ، وأنت منّي خليّة ، وأنت منّي بريّة ؟ فقال : ليس بشيء .
[٢٧٩٦٧] ٥ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن رباط ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير جميعاً ، عن ابن أُذينة ، عن محمّد بن مسلم ، أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قال لامرأته : أنت عليّ حرام ، أو بائنة ، أو بتّة ، أو بريّة ، أو خليّة ؟ قال : هذا كلّه ليس بشيء . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (١) .
وكذا كلّ ما قبله .
[٢٧٩٦٨] ٦ ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ما تقول في رجل قال لامرأته : أنت عليّ حرام ، فانّا نروى بالعراق : أنّ عليّاً ( عليه السلام ) جعلها ثلاثاً ، فقال : كذبوا ، لم يجعلها طلاقاً ، ولو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه ، ثمّ أقول : إنّ الله أحلّها لك ، فماذا حرّمها عليك ؟ ما زدت على أن كذبت ، فقلت لشيء أحلّه الله لك : إنّه حرام .
[٢٧٩٦٩] ٧ ـ وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، عن أبي مخلّد السرّاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال لي شبة بن عقال : بلغني أنك تزعم أنّ من قال : ما أحلّ الله عليّ حرام ، أنّك لا ترى ذلك شيئاً ؟ فقلت : أمّا قولك : الحلّ علىَّ حرام ، فهذا أمير المؤمنين الوليد جعل ذلك في أمر سلامة امرأته ، وأنّه بعث يستفتي أهل العراق ، وأهل الحجاز ،
___________________
٥ ـ الكافي ٦ : ٦٩ / ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٨ : ٣٦ / ١٠٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٧ / ٩٨٣ .
٦ ـ الكافي ٦ : ١٣٥ / ٢ .
٧ ـ الكافي ٦ : ١٣٥ / ٣ .