ورواه الكلينيُّ ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ مثله (١) .
[٢٧٩٦٤] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن سماعة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنت عليَّ حرام ؟فقال : لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه ، وقلت له : الله أحلّها ، فمن حرّمها عليك ؟ إنّه لم يزد على أن كذب ، فزعم أن ما أحلّ الله له حرام ، ولا يدخل عليه طلاق ولا كفّارة ، فقلت له : فقول الله عزّ وجلّ : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ) (١) فجعل عليه فيه الكفّارة ، فقال : إنّما حّرم عليه جاريته مارية ، وحلف أن لا يقربها ، وإنّما جعل عليه الكفّارة في الحلف ، ولم يجعل عليه في التحريم .
محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله (٢) .
[٢٧٩٦٥] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ابن درّاج ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يقول لامرأته : أنت منّي خليّة ، أو بريّة ، أو بتّة ، أو حرام ؟ فقال : ليس بشيء .
[٢٧٦٩٦] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن
___________________
(١) الكافي ٦ : ١٣٦ / ٣ .
٢ ـ الفقيه ٣ : ٣٥٦ / ١٧٠٣ ، التهذيب ٨ : ٤١ / ١٢٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من أبواب الإِيمان .
(١) التحريم ٦٦ : ١ ، ٢ .
(٢) الكافي ٦ : ١٣٤ / ١ .
٣ ـ الكافي ٦ : ١٣٥ / ١ ، التهذيب ٨ : ٤٠ / ١٢٢ .
٤ ـ الكافي ٦ : ١٣٦ / ٢ ، التهذيب ٨ : ٤١ / ١٢٣ .