[٢٨٦٨٨] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ـ جميعاً ـ عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن يزيد الكناسيّ ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته ، ثمَّ طلّقها تطليقة ؟ فقال : إذا طلّقها تطليقة فقد بطل الظهار ، وهدم الطلاق الظهار ، قلت : فله أن يراجعها ؟ قال : نعم ، هي امرأته ، فان راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسّا ، قلت ، فان تركها حتّى يخلو(١) أجلها ، وتملك نفسها ، ثمّ تزوَّجها بعد ، هل يلزمه الظهار قبل أن يمسّها ؟ قال : لا ، قد بانت منه ، وملكت نفسها . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن بريد بن معاوية ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، وذكر مثله(٣) .
[٢٨٦٨٩] ٣ ـ وبالإِسناد عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته ، ثمَّ طلّقها قبل أن يواقعها فبانت منه ، هل عليه كفّارة ؟ قال : لا .
[٢٨٦٩٠] ٤ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دارَّج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألناه عن الظهار ، متى يقع على صاحبه الكفّارة ؟ قال : إذا أراد أن يواقع امرأته ،
___________________
٢ ـ الكافي ٦ : ١٦١ / ٣٤ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .
(١) في الفقيه : يحل « هامش المخطوط » .
(٢) التهذيب ٨ : ١٦ / ٥١ .
(٣) الفقيه ٣ : ٣٤٢ / ١٦٤٣ .
٣ ـ الكافي ٦ : ١٦١ / ٣٥ والتهذيب ٨ : ١٧ / ٥٣ .
٤ ـ الكافى ٦ : ١٥٥ / ١٠ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١ ، وصدره في الحديث ٢ من الباب ٤ ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الكفارات .