[٢٨١٥٢] ١٠ ـ وبالإِسناد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المطلّقة التطليقة الثالثة : لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، ويذوق عسيلتها .
[٢٨١٥٣] ١١ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، وصفوان ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل طلّق امرأته حتّى بانت منه ، وانقضت عدَّتها ، ثمَّ تزوّجت زوجاً آخر فطلّقها أيضاً ، ثمّ تزوّجت (١) زوجها الأوّل أيهدم ذلك الطلاق الأوّل ؟ قال : نعم .
قال ابن سماعة : وكان ابن بكير يقول : المطلّقة إذا طلّقها زوجها ، ثمّ تركها حتّى تبين ثمّ تزوّجها ، فانّما هي على طلاق مستأنف ، قال (٢) : وذكر الحسين بن هاشم أنّه سأل ابن بكير عنها ، فأجابه بهذا الجواب ، فقال له : سمعت في هذا شيئاً ؟ قال : رواية رفاعة ، قال : إنّ رفاعة روى : إذا دخل بينهما زوج ، فقال : زوج وغير زوج عندي سواء ، فقلت : سمعت في هذا شيئاً ؟ قال : لا ، هذا ممّا رزق الله من الرأي ، قال ابن سماعة : وليس نأخذ بقول ابن بكير ، فانّ الرواية إذا كان بينهما زوج .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله (٣) .
[٢٨١٥٤] ١٢ ـ وعن محمّد بن أبي عبدالله ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبدالله بن المغيرة ، قال : سألت عبدالله بن بكير عن رجل طلّق امرأته واحدة ، ثمَّ تركها حتّى بانت منه ، ثمّ تزوّجها ، قال : هي معه كما كانت في
___________________
١٠ ـ الكافي ٦ : ٧٦ / ٥ .
١١ ـ الكافي ٦ : ٧٧ / ٣ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : تزوجها .
(٢) في المصدر زيادة : [ ابن سماعة ] .
(٣) التهذيب ٨ : ٣٠ / ٨٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٧١ / ٩٦٣ .
١٢ ـ الكافي ٦ : ٧٨ / ٤ .