زرارة )(٢) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله(٣) .
[٢٨٩٧٥] ٢ ـ وعنه ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال في رجل قال لامرأته : لم أجدك عذراء ، قال : يضرب ، قلت : فإن عاد ؟ قال : يضرب ، فإنّه يوشك أن ينتهي .
ورواه الكلينيُّ ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، وكذا الذي قبله ، وزاد في الثاني : قال يونس : يضرب ضرب أدب ، ليس بضرب الحدّ ، لئلّا يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض(١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وترك الزيادة(٢) .
[٢٨٩٧٦] ٣ ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا قال الرجل لامرأته : لم أجدك عذراء ، وليس له بيّنة ، قال : يجلد الحدّ ، ويخلّى بينه وبين امرأته ، وقال : كانت آية الرجم في القرآن : والشيخ والشيخة فارجموهما البتّة بما قضيا الشهوة .
أقول : حمل الشيخ(١) وغيره(٢) الحدّ هنا على التعزير ؛ لما مرّ(٣) ،
___________________
(٢) في العلل : عن موسى ، عن ابن بكير زرارة .
(٣) علل الشرائع : ٥٠٠ / ١ .
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٧٧ / ٢٩٩ .
(١) الكافي ٧ : ٢١٢ / ١١ .
(٢) التهذيب ٨ : ١٩٦ / ٦٩٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٧ / ١٣٤٧ .
٣ ـ التهذيب ٨ : ١٩٥ / ٦٨٤ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٧ / ١٣٤٦ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
(١) راجع التهذيب ٨ : ١٩٦ / ذيل ٦٨٩ .
(٢) راجع المختلف : ٦٠٨ ، وأفتى به في المقنع : ١٤٩ .
(٣) مرّ في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب .