عدلين ، قال : ليس هذا طلاقاً ، قلت : فكيف طلاق السنّة ؟ فقال : يطلّقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين ، كما قال الله عزّ وجلّ في كتابه ، فان خالف ذلك ردّ إلى كتاب الله ، قلت : فان طلّق على طهر من غيرجماع بشاهد وامرأتين ، قال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ، وقد تجوز شهادتهنّ مع غيرهنّ في الدم إذا حضرنه ، قلت : فان أشهد رجلين ناصبيّين على الطلاق ، أيكون طلاقاً ؟ فقال : من ولد على الفطرة أُجيزت شهادته على الطلاق ، بعد أن يعرف منه خير .
أقول : يأتي الوجه في شهادة الناصب (١) .
[٢٧٩٣١] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن امرأة ، سمعت أنّ رجلاً طلّقها ، وجحد ذلك ، أتقيم معه ؟ قال : نعم ، وإنّ طلاقه بغير شهود ليس بطلاق ، والطلاق لغير العدّة ليس بطلاق ، ولا يحلُّ له أن يفعل ، فيطلّقها بغير شهود ولغير العدّة التي أمر الله عزّ وجلّ بها .
[٢٧٩٣٢] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : من طلّق بغير شهود فليس بشيء .
[٢٧٩٣٣] ٧ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سماعة ، عن عمر بن يزيد ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قدم رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالكوفة ، فقال : إنّي طلّقت امرأتي بعدما طهرت من محيضها قبل أن أُجامعها ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :
___________________
(١) يأتي في ذيل الحديث ٢١ من الباب ٤١ من أبواب الشهادات .
٥ ـ الكافي ٦ : ٥٩ / ١٠ ، والتهذيب ٨ : ٤٨ / ١٤٩ .
٦ ـ الكافي ٦ : ٦٠ / ١٣ ، والتهذيب ٨ : ٤٨ / ١٥٠ .
٧ ـ الكافي ٦ : ٦٠ / ١٤ ، والتهذيب ٨ : ٤٨ / ١٥١ .