أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك (١) الله ؟ فقال : لا ، فقال : اذهب ، فإنّ طلاقك ليس بشيء .
[٢٧٩٣٤] ٨ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن اليسع ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا طلاق على سنّة وعلى طهر من غير جماع إلّا ببّينة ، ولو أنّ رجلاً طلق على سنّة وعلى طهر من غير جماع ، ولم يشهد ، لم يكن طلاقه طلاقاً .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (١) وكذا كلّ ما قبله .
[٢٧٩٣٥] ٩ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قام رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : إنّي طلّقت امرأتى للعدّة بغير شهود ، فقال : ليس طلاقك بطلاق ، فارجع إلى أهلك .
[٢٧٩٣٦] ١٠ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن محمّد ، قال : سألته عن الطلاق ؟ فقال : على طهر ، وكان عليٌّ ( عليه السلام ) يقول : لا يكون طلاق إلّا بالشهود ، فقال له رجل : إن طلّقها ، ولم يشهد ، ثمّ أشهد بعد ذلك بأيّام ، فمتى تعتدُّ ؟ فقال : من اليوم الذي أشهد فيه على الطلاق .
أقول : هذا محمول على إرادة الطلاق عند الاشهاد ؛ لما يأتي (١) .
___________________
(١) في المصدر : أمر .
٨ ـ الكافي ٦ : ٦٢ / ٣ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٩ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٨ : ٥١ / ١٦٣ .
٩ ـ الفقيه ٣ : ٣٢١ / ٥ .
١٠ ـ التهذيب ٨ : ٥٠ / ١٥٩ .
(١) يأتي في الباب ١١ من هذه الأبواب .