قال : أنت عليَّ كظهر أُمّي ، ولا يقول : أنت عليَّ كظهر أُمّي إن قربتك .
[٢٨٧٣٣] ٩ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : الظهار لا يقع إلّا على الحنث ، فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتّى يكفّر ، فإن جهل وفعل كان عليه كفارة واحدة .
[٢٨٧٣٤] ١٠ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن سعيد الأَعرج ، عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) في رجل ظاهر من امرأته فوفى ، قال : ليس عليه شيء .
[٢٨٧٣٥] ١١ ـ وعنه ، عن الحسين ، ( عن صفوان )(١) ، عن ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل ظاهر من امرأته فلم يف ، قال : عليه الكفّارة من قبل أن يتماسّا ، الحديث .
[٢٨٧٣٦] ١٢ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إذا قال الرجل لامرأته : أنت عليَّ كظهر أُمّي لزمه الظهار ، قال لها : دخلت أو لم تدخلي ، خرجت أو لم تخرجي ، أو لم يقل لها شيئاً فقد لزمه الظهار .
___________________
٩ ـ التهذيب ٨ : ١١ / ٣٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٩ / ٩٢٧ ، وأورده بإسناد آخر في الحديث ٨ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .
١٠ ـ التهذيب ٨ : ١٤ / ٤٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٢ / ٩٣٦ .
١١ ـ التهذيب ٨ : ١٤ / ٤٦ و ٨ : ١٨ / ٥٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٢ / ٩٣٧ ، و ٢٦٥ / ٩٥٠ ، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .
(١) ليس في الموضع الأول من التهذيب .
١٢ ـ التهذيب ٨ : ١٤ / ٤٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٠ / ٩٣٢ .