[٢٨٠٧٢] ٧ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم ، وصدقته ؟ فقال : إذا طلّق للسنّة ووضع الصدقة في موضعها وحقّها ، فلا بأس ، وهو جائز .
ورواه الصدوق بإسناده ، عن زرعة ، عن سماعة (١) .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن زرعة ، عن سماعة (٢) .
وبإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (٣) ، وكذا اللذان قبله ، وكذا الثاني .
[٢٨٠٧٣] ٨ ـ عبدالله بن جعفر في (قرب الإِسناد) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، قال : لا يجوز طلاق الغلام حتّى يحتلم .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه هنا (٢) ، وفي ميراث الأزواج (٣) .
___________________
٧ ـ الكافي ٦ : ١٢٤ / ١ .
(١) الفقيه ٣ : ٣٢٥ / ١٥٧٥ .
(٢) التهذيب ٨ : ٩٤ / ٣٢١ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٣ / ١٠٧٦ .
(٣) التهذيب ٨ : ٧٦ / ٢٥٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٣ / ١٠٧٣ .
٨ ـ قرب الاسناد : ٥٠ .
(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات وفي الباب ١٤ من أبواب عقد البيع وفي الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب الوقوف والصدقات وفي الباب ٤٤ من أبواب الوصايا وفي الحديث ٩ من الباب ٦ من أبواب عقد النكاح .
(٢) يأتي في الحديثين ٣ و ٧ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب ميراث الأزواج ويأتي ما يدل على جواز عتق الصبي وتصدّقه من ماله إذا بلغ عشر سنين في الحديثين ١ و٢ من الباب ٥٦ من أبواب العتق .