( عليه السلام ) ، قال : كلّ طلاق جائز إلّا طلاق المعتوه ، أو الصبيِّ ، أو مبرسم (١) ، أو مجنون ، أو مكره .
[٢٨٠٦٩] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يجوز طلاق الصبيِّ ، ولا السكران .
[٢٨٠٧٠] ٥ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسين ، عن عدّة من أصحابه (١) ، عن ابن بكير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : ( لا يجوز ) (٢) طلاق الغلام (٣) ، ووصيّته ، وصدقته إن لم يحتلم .
وفي نسخة ( يجوز ) ، وكذا في رواية الشيخ .
أقول : على النسخة الأُولى ، يكون مخصوصاً بما دون العشر سنين ، وعلى الثانية ، بها وبما فوقها .
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، ومحمّد بن الحسين جميعاً عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (٤) .
[٢٨٠٧١] ٦ ـ وبهذا الإِسناد قال : يجوز طلاق الغلام إذا بلغ عشر سنين .
___________________
(١) البرسام : علة يهذي فيها صاحبها وهو المبرسم . « القاموس المحيط ٤ / ٧٩ » .
٤ ـ الكافي ٦ : ١٢٤ / ٣ .
٥ ـ الكافي ٦ : ١٢٤ / ٤ ، والتهذيب ٨ : ٧٦ / ٢٥٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٣ / ١٠٧٥ .
(١) في نسخة : أصحابنا « هامش المخطوط » .
(٢) في التهذيب : يجوز « هامش المخطوط » .
(٣) في المصدر زيادة : إذا كان قد عقل .
(٤) الكافي ٦ : ١٢٤ / ذيل ٤ .
٦ ـ الكافي ٦ : ١٢٤ / ٥ وإسناده : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، ولم نعثر في الكافي على الحديث بالسند الذي ذكره المصنف ، وكذلك لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .