[٢٨١٦٢] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ـ جميعاً ـ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن زرارة بن أعين ، وداود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : والذي يطلّق الطلاق الذي لا تحل له ، حتى تنكح زوجاً غيره ثلاث مرات ، وتزوّج ثلاث مرات ، لا تحل له أبداً .
[٢٨١٦٣] ٥ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نصر ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، وعلي بن خالد ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : المرأة التي لا تحلّ لزوجها ، حتّى تنكح زوجاً غيره ، قال : هي التي تطلّق ، ثمّ تراجع ثمّ تطلّق ، ثمّ تراجع ، ثمّ تطلّق ، وهي التي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، وقال : الرجعة بالجماع ، وإلّا فإنّما هي واحدة .
أقول : يعني أنّها واحدة للعدّة ، لا لغيرها كما مضى (١) ، ويأتي (٢) .
[٢٨١٦٤] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد ، وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي كهمس ، واسمه هيثم بن عبيد ، عن رجل من أصحابنا ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ عمّي طلّق امرأته ثلاثاً ، في كلّ طهر تطليقة ، قال : مره ، فليراجعها .
قال الشيخ : هذا محمول على أنّه طلّقها بغير مراجعة ؛ لأنّه مع المراجعة يقع الطلاق .
___________________
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٢٦ / ١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٧ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة .
٥ ـ الكافي ٦ : ٧٦ / ٢ .
(١) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الحديث ١٠ من هذا الباب .
٦ ـ التهذيب ٨ : ٩٣ / ٣١٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٢ / ١٠٠١ .