[٢٨١٦٥] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن العلّة التي من أجلها لا تحلّ المطلّقة للعدّة لزوجها ، حتى تنكح زوجاً غيره ، فقال : إنّ الله عزّ وجلّ إنّما أذن في الطلاق مرّتين ، فقال : ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ )(١) يعني : في التطليقة الثالثة ، فلدخوله فيما كره الله عزّ وجلّ من الطلاق الثالث حرّمها الله عليه ، فلا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق ، ولا يضارّوا النساء .
وفي ( عيون الاخبار ) و( العلل ) : عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني ، عن عليِّ بن الحسن بن عليِّ بن فضّال مثله (٢) .
[٢٨١٦٦] ٨ ـ وبأسانيده الآتية (١) ، عن محمّد بن سنان ، عن الرِّضا ( عليه السلام ) فيما كتب إليه في العلل : وعلة الطلاق ثلاثاً ؛ لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث ، لرغبة تحدث أو سكون غضبه ان كان ، ويكون ذلك تخويفاً وتأديباً للنساء ، وزجراً لهنّ عن معصية أزواجهن ، فاستحقت المرأة الفرقة والمباينة لدخولها فيما لا ينبغي من معصيه زوجها ، وعلّة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحلّ له أبداً عقوبة ؛ لئلّا يتلاعب بالطلاق ، فلا يستضعف المرأة ، ويكون ناظراً في أُموره ، متيقظاً معتبراً ، وليكون ذلك مؤيساً لهما عن الاجتماع بعد تسع تطليقات .
ورواه في (الفقيه) : بإسناده عن القاسم بن الربيع ، عن محمّد بن سنان
___________________
٧ ـ الفقيه ٣ : ٣٢٤ / ١٥٧٠ .
(١) البقرة ٢ : ٢٢٩ .
(٢) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٨٥ / ٢٧ وعلل الشرائع : ٥٠٧ / ٢ .
٨ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٩٥ ، وعلل الشرائع : ٥٠٦ / ١ .
(١) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برقم ٢٨١ .