[٢٨٠٨٢] ٧ ـ وعنه ، عن محمّد بن سهل ، عن زكريا بن آدم ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن طلاق السكران ، والصبي ، والمعتوه ، والمغلوب على عقله ، ومن لم يتزوج بعد ، فقال : لا يجوز .
[٢٨٠٨٣] ٨ ـ وبإسناده ، عن حمَّاد ، عن(١) شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن المعتوه ، أيجوز طلاقه ؟ فقال : ما هو ؟ قال : فقلت : الأحمق الذاهب العقل ، فقال : نعم .
أقول : حمله الشيخ على ناقص العقل ، لا فاقده ، وعلى تولّي الولي الطلاق .
ورواه الصدوق بإسناده ، عن حمَّاد بن عيسى ، عن شعيب(٢) .
قال الصدوق : يعني : إذا طلّق عنه وليّه ، فأمّا أن يطلّق هو فلا ، واستدل بما يأتي(٣) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدل عله في العتق(٥) ، وغيره(٦) .
___________________
٧ ـ التهذيب ٨ : ٧٣ / ٢٤٦ ، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب .
٨ ـ التهذيب ٨ : ٧٥ / ٢٥٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٢ / ١٠٧٠ .
(١) في نسخة : بن « هامش المخطوط » .
(٢) الفقيه ٣ : ٣٢٦ / ١٥٧٧ .
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب ، والمستدل به هو الشيخ فأما الصدوق فقد استدل بما تقدم في الحديث ١ من هذا الباب الذي نحن فيه .
(٤) تقدم في الباب ٣ وفي الحديث ١١ من الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الحديث ٢ من الباب ٦٦ من أبواب تروك الحج ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب عقد البيع ، وفي الحديث ١٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(٥) يأتي في الباب ٢١ من أبواب العتق .
(٦) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب القصاص في النفس ، وفي الباب ٣٥ وبعمومه في الباب ٣٦ من هذه الأبواب .