مبرسم ، أو مجنون ، أو مكره .
[٢٨٠٧٩] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبيِّ ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن طلاق المعتوه الذاهب العقل ، أيجوز طلاقه ؟ قال : لا ، وعن المرأة إذا كانت كذلك ، أيجوز بيعها وصدقتها ؟ قال : لا .
ورواه الشيخ(١) بإسناده عن ( عبد الكريم بن عمرو )(٢) .
ورواه الصدوق أيضاً كذلك(٣) .
[٢٨٠٨٠] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبدالله ( الحلبي )(١) قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن طلاق السكران وعتقه ، فقال : لا يجوز ، قال : وسألته عن طلاق المعتوه ، قال : وما هو ؟ قال : قلت : الأحمق الذاهب العقل ، قال : لا يجوز ، قلت : فالمرأة كذلك ، يجوز بيعها وشراؤها ؟ قال : لا .
[٢٨٠٨١] ٦ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، والبرقي ، عن إسحاق بن جرير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن السكران يطلق ، أو يعتق ، أو يتزوج ، أيجوز له ذلك ، وهو على حاله ؟ قال : لا يجوز له .
___________________
٤ ـ الكافي ٦ : ١٢٥ / ٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب الحجر ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب العتق .
(١) التهذيب ٨ : ٧٥ / ٢٥١ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٢ / ١٠٦٩ .
(٢) في المصدرين : عبد الملك بن عمرو .
(٣) الفقيه ٣ : ٣٢٦ / ١٥٧٦ .
٥ ـ التهذيب ٨ : ٧٣ / ٢٤٥ ، وأورد نحوه في الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب العتق .
(١) في المصدر : عن الحلبي .
٦ ـ التهذيب ٨ : ٧٣ / ٢٤٤ .