( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته بشاهدين ، ثمّ راجعها ، ولم يجامعها بعد الرجعة حتّى طهرت من حيضها ، ثمّ طلّقها على طهر بشاهدين ، أتقع عليها التطليقة الثانية ، وقد راجعها ، ولم يجامعها ؟ قال : نعم .
ورواه الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله (١) .
[٢٨٢٣٠] ٣ ـ وعنه ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب الحدّاد ، عن المعلّى بن خنيس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الذي يطلّق ، ثمّ يراجع ، ثمّ يطلّق فلا يكون فيما بين الطلاق والطلاق جماع ، فتلك تحلُّ له قبل أن تزوّج زوجاً غيره ، والتي لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، هي التي تجامع فيما بين الطلاق والطلاق .
أقول : تقدَّم الوجه في مثله (١) .
[٢٨٢٣١] ٤ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي عليِّ بن راشد ، قال : سألته مشافهة عن رجل طلّق امرأته بشاهدين على طهر ، ثمَّ سافر ، وأشهد على رجعتها ، فلمّا قدم طلّقها من غير جماع ، أيجوز ذلك له ؟ قال : نعم ، قد جاز طلاقها .
[٢٨٢٣٢] ٥ ـ وبإسناده ، عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن خالد ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل طلّق امرأته ، ثمّ راجعها بشهود ، ثمّ طلّقها ، ثمّ بدا له فراجعها بشهود ، ثمّ طلّقها فراجعها بشهود ، تبين منه ؟ قال : نعم ، قلت : كلُّ ذلك في طهر واحد ، قال : تبين منه ، قلت : فانّه
___________________
(١) قرب الإِسناد : ١٦١ .
٣ ـ التهذيب ٨ : ٤٦ / ١٤٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٤ / ١٠٠٣ .
(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .
٤ ـ التهذيب ٨ : ٤٥ / ١٤١ ، والاستبصار ٣ : ٢٨١ / ٩٩٩ .
٥ ـ التهذيب ٨ : ٩٢ / ٣١٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٢ / ١٠٠٠ .