السلام ) ، قال : طلاق الحامل واحدة (١) ، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه .
ورواه الكلينيُّ ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل نحوه (٢) .
[٢٨٢٣٥] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان (١) ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : طلاق الحامل واحدة ، وإن شاء راجعها قبل أن تضع ، فان وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطّاب .
[٢٨٢٣٦] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن الكنانيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : طلاق الحامل واحدة ، وعدَّتها أقرب الأجلين .
[٢٨٢٣٧] ٤ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الحبلى تطلّق تطليقة واحدة .
[٢٨٢٣٨] ٥ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن طلاق الحبلى ، فقال : واحدة ، وأجلها أن تضع حملها .
___________________
(١) في المصدر زيادة : وأجلها أن تضع حملها .
(٢) الكافي ٦ : ٨١ / ٥ .
٢ ـ التهذيب ٨ : ٧١ / ٢٣٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٨ / ١٠٥٨ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٩ من أبواب العدد .
(١) في نسخة : عيسى « هامش المخطوط » .
٣ ـ التهذيب ٨ : ٧٠ / ٢٣٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٨ / ١٠٥٤ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب العدد .
٤ ـ التهذيب ٨ : ٧٠ / ٢٣٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٨ / ١٠٥٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب مقدمات الطلاق .
٥ ـ التهذيب ٨ : ٧١ / ٢٣٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٨ / ١٠٥٧ ، وأورده بإسناد آخر في الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب العدد .