أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله والحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلّق المظاهر ، ثمَّ راجع فعليه الكفارة .
[٢٨٦٩٤] ٨ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أبي المغرا ، عن الحلبيِّ ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل يظاهر من امرأته ، ثمَّ يريد أن يتمَّ على طلاقها ، قال : ليس عليه كفّارة ، قلت : إن أراد أن يمسّها ؟ قال : لا يمسّها حتّى يكفّر . الحديث .
[٢٨٦٩٥] ٩ ـ وبإسناده عن عليِّ بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته ، ثمَّ طلّقها بعد ذلك بشهر أو شهرين ، فتزوَّجت ثمّ طلّقها الذي تزوَّجها ، فراجعها الأوَّل ، هل عليه الكفارة للظهار الأَوَّل ؟ قال : نعم ، عتق رقبة ، أو صيام ، أو صدقة .
قال الشيخ : هذا محمول على التقيّة ؛ لأَنّه مذهب قوم من المخالفين . انتهى .
ويحتمل الحمل على الاستحباب .
[٢٨٦٩٦] ١٠ ـ الفضل بن الحسن الطبرسيُّ في ( مجمع البيان ) : قال : وأمّا ما ذهب إليه أئمّة الهدى من آل محمّد ( عليهم السلام ) فهو أنَّ المراد من العود : ارادة الوطء أو نقض القول الذي قاله ؛ لأَنَّ الوطء لا يجوز له إلّا بعد الكفارة ، ولا يبطل حكم قوله الأَوَّل إلّا بعد الكفارة .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .
___________________
٨ ـ التهذيب ٨ : ١٨ / ٥٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٥ / ٩٤٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .
٩ ـ التهذيب ٨ : ١٧ / ٥٢ .
١٠ ـ مجمع البيان ٥ : ٢٤٧ .
(١) تقدم في الحديثين ١ و ٦ من الباب ٦ من أبواب الإِعتكاف ، وفي الباب ١ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ ، وفي الحديث ٥ و ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١١ ، وفي الأبواب ١٢ ـ ١٩ من هذه الأبواب .