لذلك سنة ، فهو أحقُّ برجعتها .
ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليِّ بن جعفر مثله(١) .
[٢٨٤٠٧] ١٨ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه ، إلّا أنّه قال : ثمّ تركها ستّة أشهر ، فلا بأس أن يراجعها . الحديث .
أقول : ذكر الشيخ : أنّ الخبرين متروكان بإجماع الأُمّة ، على أنّه لا يجوز الرجوع بعد العدّة . انتهى .
ويحتمل الحمل على الرجوع بعقد جديد ، أو على المسترابة ؛ لما مرَّ(١) ، وينبغي حمل عدم إرادة المراجعة على الطلاق ثلاثاً ، وإرادتها على ما دونها ، وقد تقدّم ما يدلُّ على ذلك أيضاً(٢) .
[٢٨٤٠٨] ١٩ ـ الفضل بن الحسن الطبرسيُّ في ( مجمع البيان ) : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : إنّما القرء الطهر ، تقرأ فيه الدم ، فتجمعه ، فإذا جاء الحيض قذفته ، قلت : رجل طلّق امرأته طاهراً من غير جماع بشهادة عدلين ، قال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة انقضت عدَّتها ، وحلّت للأَزواج ، قلت : إنَّ أهل العراق يروون عن عليّ ( عليه السلام ) : أنّه أحقُّ برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ، فقال : كذبوا .
___________________
(١) قرب الاسناد : ١١٠ .
١٨ ـ التهذيب ٨ : ٨٢ / ٢٨٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٢ / ١١٨٠ .
(١) مرّ في أحاديث هذا الباب .
(٢) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب أقسام الطلاق .
١٩ ـ مجمع البيان ١ : ٣٢٦ ، وأورد نحوه في الحديث ٤ من الباب ١٤ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .