المطلّقة حين تحيض ، لصاحبها عليها رجعة ؟ قال : نعم حتّى تطهر .
أقول : حمله الشيخ على الحيضة الأولى والثانية دون الثالثة ، يعني : أنَّ له الرجوع في الحيض ، كما له الرجوع في الطهر .
[٢٨٤٠٤] ١٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب الخرّاز(١) ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يطلّق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع ، يدعها حتّى تدخل في قرئها الثالث ، ويحضر غسلها ، ثمَّ يراجعها ، ويشهد على رجعتها ، قال : هو أملك بها ما لم تحلَّ لها الصلاة .
أقول : تقدّم وجهه(٢) .
[٢٨٤٠٥] ١٦ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : هي ترث ، وتورث ما كان له الرجعة بين التطليقتين الأَوَّلتين ، حتّى تغتسل .
أقول : قد عرفت أنَّ الشيخ حمله على التقيّة(١) .
[٢٨٤٠٦] ١٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يطلّق تطليقة أو اثنتين ، ثمِّ يتركها حتّى تنقضي عدّتها ، ما حالها ؟ قال : إذا تركها على أنّه لا يريدها بانت منه ، ولم تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، وإن تركها على أنّه يريد مراجعتها ، ثمّ مضى
___________________
١٥ ـ التهذيب ٨ : ١٢٧ / ٤٣٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٣١ / ١١٧٧ .
(١) في المصدر : الخزاز .
(٢) تقدم في ذيل الحديث ١٣ من هذا الباب .
١٦ ـ التهذيب ٨ : ١٢٧ / ٤٣٨ ، والاسبتصار ٣ : ٣٣١ / ١١٧٨ .
(١) تقدم في ذيل الحديث ١٣ من هذا الباب .
١٧ ـ التهذيب ٨ : ٨٢ / ٢٧٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٣١ / ١١٧٩ .