[٢٨٤٠١] ١٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن الحسن بن الجهم ، عن عبدالله بن ميمون ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، قال : قال عليٌّ ( عليه السلام ) : إذا طلّق الرجل المرأة فهو أحقُّ بها ما لم تغتسل من الثالثة .
أقول : حمله الشيخ على التقيّة ؛ لما مضى(١) ، ويأتي(٢) .
[٢٨٤٠٢]١٣ ـ وعنه ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عمّن حدَّثه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : جاءت امرأة إلى عمر تسأله عن طلاقها ، فقال : اذهبي إلى هذا فاسأليه ـ يعني : عليّاً ( عليه السلام ) ـ فقالت لعليّ ( عليه السلام ) : إنَّ زوجي طلّقني ، قال : غسلت فرجك ؟ فرجعت إلى عمر فقالت ، أرسلتني إلى رجل يلعب ، فردَّها إليه مرَّتين ، كلّ ذلك ترجع فتقول : يلعب ، قال : فقال لها : انطلقي إليه ، فانّه أعلمنا ، قال : فقال لها عليٌّ ( عليه السلام ) : غسلت فرجك ؟ قالت : لا ، قال : فزوجك أحقّ ببضعك ما لم تغسلي فرجك .
أقول : حمله الشيخ على التقيّة في الفتوى ، أو في الرواية ، ويمكن حمله على الاستحباب بالنسبة إلى المرأة ، بمعنى : أنّه يستحبُّ لها ترك التزويج إلى أن تغتسل ، ويحتمل الحمل على إرادة أوّل الحيضة الثالثة لا آخرها ؛ لأنّ غسل الفرج غير غسل الحيض ، فكأنّه قال لها : هل رأيت دماً من الحيضة الثالثة تحتاجين معه إلى غسل الفرج منه ؛ للتنظيف ، أو حال الاستنجاء ؟ .
[٢٨٤٠٣] ١٤ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن
___________________
١٢ ـ التهذيب ٨ : ١٢٥ / ٤٣٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٩ / ١١٦٩ .
(١) مضى في أحاديث هذا الباب .
(٢) يأتي في الحديثين ١٩ و ٢٠ من هذا الباب .
١٣ ـ التهذيب ٨ : ١٢٥ / ٤٣٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٩ / ١١٧٠ .
١٤ ـ التهذيب ٨ : ١٢٦ / ٤٣٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٣١ / ١١٧٦ .