أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أصلحك الله ، رجل طلّق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين ، فقال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدَّتها ، وحلّت للأزواج ، قلت له : أصلحك الله ، إنَّ أهل العراق يروون عن عليّ عليه السلام ) أنّه قال : هو أحقّ برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة فقال : فقد كذبوا .
[٢٨٣٩١] ٢ ـ وعن أبي عليِّ الأَشعريِّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن إسماعيل الجعفيِّ ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل طلّق امرأته ، قال : هو أحقُّ برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة .
[٢٨٣٩٢] ٣ ـ وبالإِسناد عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : المطلّقة ترث ، وتورث حتَّى ترى الدم الثالث ، فإذا رأته فقد انقطع .
[٢٨٣٩٣] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن أبي سماعة ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّي سمعت ربيعة الرأي يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه ، وإنَّما القرء ما بين الحيضتين ، وزعم أنّه أخذ ذلك برأيه ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : كذب ـ لعمري ـ ما قال ذلك برأيه ، ولكنّه أخذه عن عليّ
___________________
العياشي ١ : ١١٤ / ٣٥١ نحوه ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٦ ، وصدره في الحديث ٤ من الباب ١٤ ، وذيله أيضاً في الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
٢ ـ الكافي ٦ : ٨٧ / ٤ ، والتهذيب ٨ : ١٢٣ / ٤٢٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٧ / ١١٦٤ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٨٧ / ٥ ، والتهذيب ٨ : ١٢٣ / ٤٢٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٧ / ١١٦٥ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الأزواج .
٤ ـ الكافي ٦ : ٨٨ / ٩ ، والتهذيب ٨ : ١٢٣ / ٤٢٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٧ / ١١٦٦ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١٤ ، وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .