( عليه السلام ) ، قال : قلت له : وما قال فيها عليٌّ ( عليه السلام ) ؟ قال : كان يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدَّتها ، ولا سبيل له عليها ، وإنّما القرء ما بين الحيضتين(١) . الحديث .
[٢٨٣٩٤] ٥ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة إذا طلّقها زوجها ، متى تكون أملك بنفسها ؟ قال : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها . الحديث .
[٢٨٣٩٥] ٦ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن بعض أصحابه ـ أظنّه : محمّد بن عبدالله بن هلال أو عليِّ بن الحكم ـ ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يطلّق امرأته ، متى تبين منه ؟ قال : حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها . الحديث .
ورواه العياشيُّ في ( تفسيره ) : عن محمّد بن مسلم(١) ، وكذا جملة من الأحاديث السابقة والآتية في هذه الأبواب ، وغيرها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله .
[٢٨٣٩٦] ٧ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن عدَّة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ـ جميعاً ـ عن جميل بن
___________________
(١) فيه : أن العمل بالرواية ليس من قسم الرأي وهو معلوم وإن نازع فيه بعضهم الان . « منه قده » .
٥ ـ الكافي ٦ : ٨٨ / ١٠ ، والتهذيب ٨ : ١٢٤ / ٤٣٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٨ / ١١٦٧ وتفسير العياشي ١ : ١١٥ / ٣٥٨ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .
٦ ـ الكافي ٦ : ٨٨ / ١١ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
(١) تفسير العياشي ١ : ١١٥ / ٣٣٥ وتكرر في الحديث ٢٠ من نفس الباب .
(٢) التهذيب ٨ : ١٢٤ / ٤٣١ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٨ / ١١٦٨ .
٧ ـ الكافي ٦ : ٨٧ / ٢ .