زوجها ، تحجُّ ؟ قال : نعم ، وتخرج ، وتنتقل من منزل إلى منزل .
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير مثله(١) .
[٢٨٤٩٩] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المتوفّى عنها زوجها ، أتحجّ وتشهد الحقوق ؟ قال : نعم .
[٢٨٥٠٠] ٥ ـ وبالإِسناد عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المتوفّى عنها زوجها ، تخرج من بيت زوجها ؟ قال : تخرج من بيت زوجها تحجُّ ، وتنتقل من منزل إلى منزل .
[٢٨٥٠١] ٦ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن المرأة يموت عنها زوجها ، أيصلح لها أن تحجَّ ، أو تعود مريضاً ؟ قال : نعم ، تخرج في سبيل الله ، ولا تكتحل ، ولا تطيب .
[٢٨٥٠٢] ٧ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة يتوفّى عنها زوجها ، وتكون في عدَّتها ، أتخرج في حقّ ؟ فقال : إنَّ بعض نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) سألته ، فقالت : إنَّ فلانة توفّي عنها زوجها ، فتخرج في حقّ ينوبها ، فقال لها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أفّ لكنَّ ، قد كنتنَّ قبل أن أبعث فيكنَّ ، وانَّ المرأة منكنَّ إذا توفّي عنها زوجها أخذت بعرة ، فرمت بها خلف ظهرها ، ثمَّ قالت : لا أمتشط ، ولا أكتحل ، ولا أختضب حولاً
___________________
(١) الكافي ٦ : ١١٨ / ١٤ .
٤ ـ الكافي ٦ : ١١٦ / ٥ .
٥ ـ الكافي ٦ : ١١٦ / ٧ .
٦ ـ الكافي ٦ : ١١٧ / ١١ .
٧ ـ الكافي ٦ : ١١٧ / ١٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب .