عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمر بن عمر(١) ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عمّن وجب عليه الكسوة في كفّارة اليمين ، قال : هو ثوب يواري عورته .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا الذي قبله .
[٢٨٨٥١] ٣ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : ويجزي في كفّارة الظهار صبيٌّ ممّن ولد في الإِسلام ، وفي كفّارة اليمين ثوب يواري عورته ، وقال : ثوبان .
[٢٨٨٥٢] ٤ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني : المراديّ ـ عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله : ( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ )(١) ؟ قال : ثوب .
وقد روى في ( نوادره ) أيضاً أحاديث كثيرة مما مضى(٢) ويأتي(٣) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك ، وعلى الأمر بالثوبين أيضاً(٤) ، وهو محمول على الاستحباب .
___________________
(١) في نسخة : عثمان « هامش المخطوط » .
(٢) التهذيب ٨ : ٢٩٥ / ١٠٩٤ ، والاستبصار ٤ : ٥١ / ١٧٧ .
٣ ـ التهذيب ٨ : ٣٢٠ / ١١٨٧ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٥٨ / ١١٢ .
(١) المائدة ٥ : ٨٩ .
(٢) مضى في الأحاديث ٢ و ٤ و ١٢ و ١٦ من الباب ١٢ ، وفي الأحاديث ١ و ٣ و ٤ و ١١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٦ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .
(٤) تقدم في الباب ١٤ من هذه الأبواب .