عتق رقبة ، أو ( إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ )(١) والادام(٢) والوسط الخلّ والزّيت ، وأرفعه الخبز واللحم ، والصدقة مدّ لكلّ مسكين ، والكسوة ثوبان ، فمن لم يجد فعليه الصيام ، يقول الله : ( فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ )(٣) ويصومهنَّ متتابعاً(٤) ، ويجوز في عتق الكفّارة الولد ، ولا يجوز في عتق القتل إلّا مقرَّة بالتوحيد .
[٢٨٨٤٤] ١٠ ـ وعن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : في كفّارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّين من حنطة ، ومدّ من دقيق وحفنة ، أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان ، أو عتق رقبة ، وهو في ذلك بالخيار ، أيّ الثلاثة شاء صنع ، فإن لم يقدر على واحدة من الثلاث فالصيام عليه واجب ، صيام ثلاثة أيّام .
[٢٨٨٤٥] ١١ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في (نوادره) : عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن عبدالله ، ( عن أبان بن عثمان )(١) ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في كفّارة اليمين قال : عشرة أمداد نقيّ طيّب ، لكلِّ مسكين مدّ .
[٢٨٨٤٦] ١٢ ـ وعن منصور بن حازم ، قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أطعم في كفّارة اليمين مدّاً لكلّ مسكين . الحديث .
[٢٨٨٤٧] ١٣ ـ وعن عبيدالله الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : في
___________________
(١ و٣) المائدة ٥ : ٨٩ وفي المصدر زيادة : « من أوسط ما تطعمون أهليكم » .
(٢) في المصدر : بالادام .
(٤) في المصدر : متتابعات .
١٠ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٣٨ / ١٧٤ .
١١ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٥٨ / ١١٣ .
(١) في المصدر : عن أبان ، عن عثمان .
١٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٥٩ / ١١٦ .
١٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٦٠ / ١١٨ .