[٢٨٨٤٠] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في كفّارة الظهار ـ قال : تصدَّق على ستّين مسكيناً ثلاثين صاعاً ، ( لكلّ مسكين )(١) مدَّين مدَّين .
[٢٨٨٤١] ٧ ـ محمّد بن مسعود العيّاشيُّ في (تفسيره) : عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال في اليمين في إطعام عشرة مساكين : ألا ترى أنّه يقول : ( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ )(١) فلعلَّ أهلك أن يكون قوتهم لكلّ إنسان دون المدّ ، ولكن يحسب في طحنه ومائه وعجنه ، فإذا هو يجزي لكلّ إنسان مدّ ، وأمّا كسوتهم فإن وافقت بها الشتاء ( فكسوتهم )(٢) لكلّ مسكين إزار ورداء ، وللمرأة ما يواري ما يحرم منها إزار وخمار ودرع ، وصوم ثلاثة أيّام إن شئت أن تصوم ، إنّما الصوم من جسدك ليس من مالك ولا غيره .
[٢٨٨٤٢] ٨ ـ وعن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : في كفّارة اليمين يعطى كلّ مسكين مدّاً على قدر ما يقوت إنسانا من أهلك في كلّ يوم ، وقال : مدٌّ من حنطة يكون فيه طحنه وحطبه على كلّ مسكين ، أو كسوتهم ثوبين .
[٢٨٨٤٣] ٩ ـ وعن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : في كفّارة اليمين
___________________
٦ ـ التهذيب ٨ : ٢٣ / ٧٥ .
(١) ليس في المصدر .
٧ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٣٦ / ١٦٧ ، بأختلاف .
(١) المائدة ٥ : ٨٩ .
(٢) في المصدر : فكسوته ، وأن وافقت به الصيف فكسوته .
٨ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٣٧ / ١٧١ .
٩ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٣٨ / ١٧٣ .