وفي مسائل أصول الفقه [١] ، ولا في مبادي الاستنباط من النحو والصرف ونحوهما [٢].
______________________________________________________
الفروع ، فإنها ـ لو تمت دلالتها على جوازه في الفروع ـ دلت على جوازه في الأصول بنحو واحد ، فليس الموجب للخروج عن عموم الأدلة إلا الإجماع المستفيض النقل. وتمام الكلام في هذا المقام موكول الى محله ، كالكلام في وجوب كون المعرفة عن النظر والدليل ـ كما هو المنسوب الى جمع ـ وعدم وجوبه ـ كما نسب الى آخرين ـ وحرمته ـ كما نسب الى غيرهم ـ وان كان الأظهر الأول مع خوف الضلال بدون النظر ، والأخير مع خوف الضلال به ، والثاني مع الأمن من الضلال على تقدير كل من النظر وعدمه فراجع وتأمل.
[١] لخروجها عن محل الابتلاء للعوام المقلدين ، فلو فرض كونها محلا للابتلاء ـ ولو بتوسط النذر ونحوه ـ لم يكن مانع من عموم أدلة التقليد لها. ولذا جزم المصنف ـ رحمهالله ـ في صدر المسألة السادسة والأربعين : بأنه يجب على العامي أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم وفي المسألة الخامسة عشرة بوجوب رجوع العامي إلى الحي الأعلم في جواز البقاء وعدمه ، ويظهر منه ـ قدسسره ـ ومن غيره كونهما من المسائل الأصولية ، وان كان التحقيق أنهما من المسائل الفرعية ، لا من الأصولية ، لعدم وقوعهما في طريق استنباط الاحكام كما أشرنا الى ذلك آنفا.
[٢] هذا يتم في ما يقع في طريق استنباط الحكم الكلي ، أما ما يقع في طريق تطبيق الحكم الكلي وتشخيص موضوع الامتثال ـ مثل كثير من مسائل النحو والصرف المحتاج إليها في تصحيح القراءة والذكر ، والأذان ، والإقامة وصيغ العقود ، والإيقاعات ، مثل مسائل الإدغام ، والمد والوقف على الساكن والتحريك في الدرج ، وغير ذلك من المسائل الموقوفة على نظر