______________________________________________________
من عمومه للمقام. وصحيح داود بن سرحان : « قلت لأبي عبد الله (ع) : ما تقول في ماء الحمام؟ قال (ع) : بمنزلة الماء الجاري » (١). لكن يشكل بإجمال الحكم الملحوظ في التنزيل ، إذ يحتمل أن لا يكون هو الاعتصام ولا قرينة في الكلام على تعيينه.
وأما الإشكال : بأنه على خلاف المطلوب أدل ، بناء على اشتراط بلوغ المادة ولو مع ما في الحياض كراً ، لأن مقتضى التنزيل مساواة الشيئين في الحكم. [ فيدفعه ] : أن التنزيل إنما يقتضي ثبوت حكم ذي المنزلة لما جعل بمنزلته ، أعني : حكم الجاري لماء الحمام ، لا حكم ماء الحمام للجاري ولو سلم فغاية ما يقتضي ذلك اعتبار الكرية في مادة الجاري ـ ولو بضميمة الخارج عنها ـ ولا مضايقة في ذلك. لكن حينئذ يدل على عدم اعتبار الكرية في الماء الجاري ، كما ذهب إليه العلامة [ ره ] ومن تبعه.
نعم من هنا يظهر أنه لو فرض ظهور الرواية في كون التنزيل بلحاظ الاعتصام لا حكم آخر مجهول فلا يظهر منها التنزيل في الاعتصام مطلقاً ، بل من الجائز أن يكون التنزيل بلحاظ الاعتصام في حال كون المادة كراً ، وعدمه عند كونها دون الكر ، فاعتصام الجاري مطلقاً مما لا يمكن إثباته من الرواية بوجه.
نعم لا يتوجه هذا الاشكال على رواية ابن أبي يعفور (٢) المتضمنة أن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضاً ، للتصريح فيها بكون الاعتصام هو الملحوظ في التنزيل. كما لا يتوجه عليها الاشكال بمنع عموم النهر للقليل إذ هو خلاف الإطلاق. كالإشكال بمنع اختصاص النهر بما له نبع ، إذ هو لا يقدح في الاستدلال بها على حكم ذي النبع.
__________________
(١) الوسائل باب : ٧ من أبواب الماء المطلق حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٧ من أبواب الماء المطلق حديث : ٧.