______________________________________________________
الكر اثنين وثلاثين شبرا وثمنا وربع ثمن. وكأنه لتوهم كون قطر الدائرة ثلث محيطها ، مع أن المذكور في محله أن المحيط ثلاثة أمثال القطر وسبع فيكون محيط الدائرة التي يكون قطرها [ ثمانية ] خمسة وعشرين وسبعاً ، لا أربعة وعشرين. فاذا كان قطر سطح الماء المدور الشكل ثلاثة أشبار ونصفا ، فضرب نصفه في نصف المحيط الذي هو أحد عشر شبراً ، ثمَّ ضرب الحاصل في العمق الذي هو ثلاثة ونصف ، كان الحاصل ما ذكرنا ـ الذي ذكره الوحيد [ ره ] ـ لا ما في الجواهر.
هذا وفي المدارك استوجه العمل بصحيحة إسماعيل بن جابر : « قلت لأبي عبد الله (ع) : الماء الذي لا ينجسه شيء؟ قال (ع) : ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته » (١) مستظهراً من اعتبار الذراع والشبر في السعة اعتبارهما في كل من البعدين. ولم يتعرض لمقدار الذراع. فان كان شبرين ـ كما يظهر من بعض أخبار المواقيت (٢) ، ويساعده الاختبار ـ يكون الكر ستة وثلاثين شبراً حاصلة من ضرب ثلاثة في ثلاثة ، والحاصل في أربعة العمق. وان كان الذراع قدمين ـ كما يظهر من جملة من أخبار ذلك الباب (٣) ـ يكون الكر اثنين وخمسين شبراً تقريباً ، لأن القدم يزيد على الشبر بسدس تقريباً.
هذا ولما عرفت ظهور مثل هذا التحديد في تحديد بعدين لا غير ، وأنه منزل على الشكل المدور ، تعرف أن مقتضاها كون الكر ثمانية وعشرين شبراً وسبعين بناء على أن الذراع شبران وأربعين شبرا تقريباً ، بناء على أنه قدمان.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٠ من أبواب الماء المطلق حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٨ من أبواب مواقيت الصلاة حديث : ١٨.
(٣) الوسائل باب : ٨ من أبواب مواقيت الصلاة حديث : ٣ وقد يستفاد من غيره من اخبار الباب وغيرها.