______________________________________________________
هذا وقد يستدل على المشهور أيضاً برواية الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله (ع) : « إذا كان الماء في الركي كراً لم ينجسه شيء. قلت : وكم الكر؟ قال (ع) : ثلاثة أشبار ونصف عمقها ، في ثلاثة أشبار ونصف عرضها » (١) بناء على ما تقدم في تقريب الأول من الاكتفاء بذكر أحد البعدين عن ذكر الآخر ، الذي عرفت ما فيه من أنه خلاف الظاهر. أو لأن الطول إما مساو أو أكثر ، والمتيقن الأول.
وفيه : أن هذا لا يقتضي الظهور في الأقل. مع أن الطول لا يكون مساويا للعرض ، واستعماله فيه مبني على المسامحة ، فالعرض في الرواية الشريفة بمعنى السعة ، نظير قوله تعالى ( وَجَنَّةٍ عَرْضُها كَعَرْضِ السَّماءِ وَالْأَرْضِ ) وقد عرفت أن إطلاق كون سعة السطح ثلاثة ونصفا منزل على المدور ، ولا سيما في الرواية التي موردها الركية التي هي غالبا من المدور ، كما قيل ، وان كان لا يخلو من تأمل.
وعلى هذا يكون ظاهر الروايتين حصول الكر في ثلاثة وثلاثين شبراً وخمسة أثمان الشبر ونصف ثمنه ، بمقتضى ما ذكر في معرفة مقدار المدور من أنه ينقص عن المربع بسبع ونصف سبع ، فان التفاوت بين ما ذكرناه وما هو المشهور سبع ونصفه. لا ما ذكر في الجواهر من أن تنزيلها على المدور يقتضي كون
__________________
(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب الماء المطلق حديث : ٨ هكذا رواه في الوسائل القديمة ، وهو كذلك في الكافي والتهذيب والوافي وزاد في الوسائل الحديثة ذكر الطول ، فقال : « ثلاثة أشبار ونصف طولها في ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها ». ولعله تبع فيه الاستبصار المطبوع في النجف الأشرف أخيراً ، فيكون دليلا صريحاً للمشهور ولا يتم ما ذكره قدسسره في رد الاستدلال به. لكن في الوسائل في باب : ١٠ من أبواب الماء المطلق حديث : ٥ قال بعد ذكر ذيل الحديث : « ذكر العرض يغني عن ذكر الطول لأنه لا بد أن يساويه أو يزيد عليه » وهو صريح في عدم اشتمال الحديث على بعد الطول.