______________________________________________________
ألفا وخمسمائة رطل ، وثقل الماء وخفته ليسا دخيلين في الاعتصام وعدمه.
نعم لو ثبت أن بعض المياه الثقيلة وزنها المساوي لألف ومائتي رطل أقل من سبعة وعشرين شبرا ، أشكل ما ذكرنا من كون الوزن علامة على بلوغ الأشبار المذكورة لتخلفه عنها. فلا بد إما من الالتزام بكونها علامة عند الشك ، فتكون امارة على قدر الأشبار المذكورة مع الجهل بوجوده لا مع العلم بعدم وجوده ، بل العمل حينئذ يكون على العلم ، لامتناع جعل الأمارة بخلافه. وإما من الالتزام بأن الكرية العاصمة عبارة عن الجامع بين بلوغ الأشبار السبعة والعشرين ، وبين بلوغ المقدار الخاص من الوزن. فالماء الواجد لأحدهما يكون كرا وان فقد الآخر. ولا يبعد البناء على الثاني ، فإن حمل الدليل عليه اولى من التصرف فيه بحمله على الحكم الظاهري ، أو تقييد كل منهما بالآخر.
والمتحصل مما ذكرنا أمور : [ الأول ] : أن تقدير الأصحاب للكر بالوزن يغاير تقديره بالمساحة [ الثاني ] : أن المقدر الواحد لا يقبل تقديرين فيتنافى الدليلان المشتملان على التقديرين [ الثالث ] : أنه لا بد من علاج هذا التنافي في الفتاوى ، وأن الأظهر فيه حمل التقدير المساحتي المشهوري على العلامة والتقدير الوزني على الحد الحقيقي الأصلي ، والعكس يكون الحمل على مذهب الصدوقين. [ الرابع ] : أن هذا التصرف بعينه جار في النصوص المتضمنة للمساحة التي هي أكثر من الوزن ، وفي الوزن الذي هو أكثر من المساحة. لكن لو ثبت أن بين أقل المساحات وبين الوزن عموما من وجه. كمساحة السبعة والعشرين شبرا ، فالمتعين كون القدر هو الجامع بين الوزن وبينه ، فاذا حصل أحدهما حصل الكر ، وان لم يحصل الآخر. ومما ذكرنا تعرف مواقع النظر في كثير من الكلمات في المقام. ومنه سبحانه نستمد الاعتصام ، وهو حسبنا ونعم الوكيل.