فبالمن الشاهي [١] ـ وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا [٢] ـ يصير أربعة وستين منا إلا عشرين مثقالا [٣].
______________________________________________________
[١] المشهور أن الرطل العراقي مائة وثلاثون درهما. وتدل عليه رواية إبراهيم بن محمد الهمداني في مكاتبة أبي الحسن صاحب العسكر (ع) إليه في الفطرة ، أنها ستة أرطال برطل المدينة قال : « والرطل مائة وخمسة وتسعون درهما » (١). بضميمة رواية جعفر بن إبراهيم المذكور في مكاتبته الى أبي الحسن (ع) وفيها : « الصاع ستة أرطال بالمدني ، وتسعة أرطال بالعراقي » (٢). ورواية علي بن بلال في مكاتبته إلى الرجل في الفطرة : « فكتب (ع) : ستة أرطال من تمر بالمدني وذلك تسعة أرطال بالبغدادي » (٣) وعن النهاية وفي المنتهى : أنه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع. ولم يعرف له مستند. نعم يظهر من رواية المروزي (٤) ـ المتضمنة كون المد مائتين وثمانين درهما ـ أنه مائة وأربعة وعشرون درهما وأربعة أتساع. لكنه لم يحك العمل بها إلا من المقنع. فالعمل على المشهور. وعليه يكون الكر مائة وستة وخمسين ألف درهم. ومقتضى ما ذكروه من أن العشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية ، يكون الكر مائة ألف وتسعة آلاف ومائتين مثقالا شرعيا. ومقتضى أن المثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، يكون الكر واحدا وثمانين ألفا وتسعمائة مثقال صيرفي.
[٢] يعني : صيرفيا.
[٣] لأنه إذا ضرب عدد الأمنان في عدد المثاقيل المذكورة ، يكون
__________________
(١) الوسائل باب : ٧ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ٧ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٧ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ٥٠ من أبواب الوضوء حديث : ٣.