وان كان الأقوى عدم تنجسه بالملاقاة. نعم لا يجري عليه حكم الكر ، فلا يطهر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكر عليه [٢] ، ولا يحكم بطهارة متنجس غسل فيه [٢].
______________________________________________________
الماء الذي ليس بكر ـ الذي هو مفاد ليس الناقصة ـ لا عدم وجود الكر ـ الذي هو مفاد ليس التامة ـ وإثبات الأول بالأصل الجاري لإثبات الثاني من العمل بالأصل المثبت.
والخامس : يتوقف على أن الكرية من عوارض وجود الماء عرفا بنحو تصدق في الأزل السالبة بانتفاء الموضوع ، وليس كذلك ، فإنها نحو سعة في مرتبة الطبيعة ، فلا يصح أن تشير الى كر من الماء وتقول : هذا قبل وجوده ليس بكر كما لا يصح أن تقول : هؤلاء العشرة من الرجال قبل وجودهم ليسوا بعشرة ، وهذا المثقال من الدقيق قبل وجوده ليس بمثقال. وليست الكرية منتزعة من صفات عارضة على وجود الماء. مثل الحمرة والصفرة ونحوهما. فليس المقام من موارد جريان الأصل في العدم الأزلي ، الذي عرفت فيما سبق صحة جريانه.
[١] لأن التطهير من أحكام الكر ، فلا يترتب مع الشك في موضوعه بل يرجع الى استصحاب النجاسة. نعم لو قام إجماع على عدم اختلاف الماء الواحد في الحكم الظاهري ، وقد كان الماءان ممتزجين على نحو يصدق أنهما ماء واحد. أمكن القول بحصول الطهارة للملقى عليه ، لأنه بعد تعارض استصحاب الطهارة في مشكوك الكرية ، واستصحاب النجاسة فيما ألقي عليه ، يرجع الى قاعدة الطهارة فيهما. لكن الإجماع غير ثابت ، كما يظهر من ملاحظة كلماتهم في المتمم كرا بطاهر.
[٢] يعني : إذا بنينا على الفرق بين الكر وغيره في شرائط التطهير من علو المطهر. والتعدد ، والعصر ، ونحوها ، وقد فقد بعض تلك الشرائط