______________________________________________________
الجاري إذا كانت له مادة. ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كون ما في المادة وذي المادة بالغا كرا وعدمه. ومقتضى وجوب العمل بهذا الإطلاق البناء على ما ذكره في الكفاية والحدائق وغيرهما من عدم اعتبار الكرية أصلا ، لا في المادة ، ولا في مجموع ما في المادة وذي المادة. [ وإن كانت ] من قبيل القضية الخارجية التي حكم فيها على الافراد الخارجية لا غير ، لم يكن لها إطلاق يصلح أن يتمسك به لعدم اعتبار الكرية في المادة ـ فضلا عن مجموع ما في المادة والحياض ـ لان القضية الشرعية على هذا ـ من قبيل قضايا الأحوال المكتسبة ثوب الاجمال ، ولا يجوز الخروج بها عن القواعد العامة إلا فيما يكون متيقن الدخول في مواردها ، مثل الحوض الصغير الذي تجري عليه المادة ، فإنه لو لم يكن دليل على اعتصامه أمكن أن تكون هذه الروايات دليلا عليه ، لأنه متيقن دخوله في موردها. وعلى هذا الاحتمال تبتني بقية الأقوال.
وحينئذ نقول : إن بني على تقوي السافل بالعالي اكتفي بكون المجموع كراً ولو مع اختلاف السطوح. وان بني على عدمه تعين التفصيل بين صورة تساوي السطوح ، فيكفي كون المجموع كرا ، وبين صورة اختلافها فلا بد من كون المادة وحدها كرا. ولعل إطلاق المشهور اعتبار بلوغ المادة كرا مبني على كون محل كلامهم صورة اختلاف السطوح. ثمَّ على القول بتقوي السافل بالعالي إن قلنا بأن المتمم كرا بطاهر طاهر ، لم يفرق بين الدفع والرفع في كفاية كون المجموع كرا. وان لم نقل بطهارة المتمم بطاهر تعين التفصيل بين الدفع فيكفي فيه كون المجموع كرا ، وبين الرفع فلا يكفي فيه ذلك ، بل لا بد من كون المادة وحدها كرا ، كما اختاره المصنف [ ره ] في المتن.
هذا ولا ينبغي التأمل في لزوم حمل القضية الشرعية في الروايات