______________________________________________________
قال : « لو وصل بين الغديرين بساقية اتحدا إن اعتدل الماء ، وإلا في حق السافل ، فلو نقص الأعلى عن كر انفعل بالملاقاة » وظاهره تقوي السافل بالعالي دون العكس ، ومثله محكي كلام غيره. ومقتضى ما ذكره في القواعد وغيرها من اعتبار الكرية في مادة الحمام عدم تقوي السافل بالعالي. وظاهر محكي جامع المقاصد عدم تقوي كل منهما بالآخر.
وصريح جماعة من المتأخرين التقوي من الطرفين. لإطلاق أدلة اعتصام الكر الشامل لمختلف السطوح ومتساويها. وقد يستشكل فيه [ تارة ] : باختصاصها بالماء الواحد ، ومع اختلاف السطوح يتعدد وجود الماء. وفيه : أن التعدد يتوقف على الانفصال وتخلل العدم وهو خلاف المفروض. [ واخرى ] : باختصاص مورد تلك الأدلة بالحياض والغدران ونحوهما مما يتساوى فيه السطوح. وفيه ـ مع أن بعضها لا مورد له معين ـ : أن المورد لا يخصص الوارد ولا يقيده. [ وثالثة ] : بأن ما دل على اعتبار المادة في ماء الحمام ـ المنصرف إطلاقها بحكم الغلبة إلى الكر ، يكون مقيدا لذلك الإطلاق حتى في غير الحمام ، لإلغاء خصوصية مورده عرفا. وفيه : أن الغلبة لا تصلح للانصراف المعتد به ، وقد عرفت أن أدلة ماء الحمام مجملة لأن مضمونها من قبيل القضية الخارجية. [ ورابعة ] : من جهة انصرافه الى خصوص متساوي السطوح ، وفيه : أن الانصراف المذكور بدوي ، لأن منشأه أنس الذهن بذلك. [ وخامسة ] : بأن الأعلى لا ينجس بنجاسة الأسفل اتفاقا فلا يطهر بطهارته. وفيه : أنه لا ملازمة بين الأمرين ولذا لا إشكال في سراية النجاسة من الأعلى إلى الأسفل ، مع أن المستشكل ممن لا يقول بتقوي الأعلى بالأسفل. وعمدة الفرق بين المقامين : أن أدلة السراية قاصرة عن شمول الأعلى عند نجاسة الأسفل ، بخلاف أدلة اعتصام الكر فإنها شاملة لمختلفي السطحين ، ومتساويهما ، كما عرفت.