أو عدمه ، وإذا تنجس ما فيها يطهر بالاتصال بالخزانة [١] ، بشرط كونها كرا ، وان كانت أعلى وكان الاتصال بمثل [ المزملة ]. ويجري هذا الحكم في غير الحمام أيضاً ، فإذا كان في المنبع الأعلى مقدار الكر أو أزيد ، وكان تحته حوض صغير نجس ، واتصل بالمنبع بمثل [ المزملة ] يطهر ، وكذا لو غسل فيه شيء نجس ، فإنه يطهر مع الاتصال المذكور.
______________________________________________________
غيره في محله. ويدل عليه صحيح ابن بزيع عن الرضا (ع) (١) ، سواء أرجع التعليل الى قوله (ع) : « لا يفسده شيء » فيدل على ما نحن فيه بالصراحة ، أم إلى قوله (ع) : حتى يذهب الريح ويطيب ... » فيدل على ما نحن فيه بالفحوى ، لأن الدفع أهون من الرفع.
[١] كما يستفاد من صحيح ابن بزيع (٢) ، بناء على ما تقدم في مبحث الماء الجاري من رجوع التعليل فيه الى الغاية ، فيعم الحكم كل ما له مادة. ويستفاد أيضا من نصوص نفي البأس في ماء الحمام إذا كان له مادة ، فإن إطلاقها يشمل ما إذا تنجس الماء ثمَّ وصل بالمادة. اللهم إلا أن يحتمل ان الحمامات في عصر صدور هذه النصوص ما كانت المادة تنقطع فيها عن الحياض وقد عرفت أن النصوص محمولة على الافراد الخارجية لا غير ، ومع هذا الاحتمال ـ وان بعد ـ تكون النصوص مجملة. فالعمدة صحيح ابن بزيع. ومنه يستفاد حكم غير الحمام ، لعموم التعليل وان كان مورده البئر. فلاحظ وتأمل.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب الماء المطلق حديث : ٦.
(٢) الوسائل باب : ١٤ من أبواب الماء المطلق حديث : ٧.